Monday, February 11, 2013

المسكين





هذه البلاد لا يزال بعض أهلها قادرون على مفاجأتي .. رغم كل ما قرأت من مصائب القوم وعشت بعضها لا يزال تذهلني الوحشية في آداء بعض الناس ولأني أراجع إنسانيتي لتفهم ردود البعض فقد إستشكل علي حداد أهل المعارضة في تونس على وفاة شكري بالعيد وقبلهم أهل بيته .. ينتقل الرجل بعد قتله كيفما نبهنا لذلك الصحفي العملاق سفيان بن حميدة .. في دولة المؤسسات والقانون يؤخذ بالقتيل إلى التشريح الطبي مباشرة ويفتح بحث تحقيقي و تصدر بشأنه إنابات عدلية لمباشرة الأبحاث .. وفي هذا الإغتيال أخذ بالقتيل إلى وزارة الداخلية لتوجيه التهمة إلى القاتل المعلوم لأهل الميت وخرج معهم لصوص ومخربون .. حين ماتت أمي وهن عظمي ولم  أكن قادرا على الوقوف .. ولم أكن قادرا على التفكير بل كنت منذ وقفت على جثمانها الطاهر عاجزا برأس محشو بالفراغ .. ثم أنا كنت أراقبها أتمنى البقاء وحيدا مع أشقائي معها لأكشف عن وجهها لم تكن تحب تغطية وجهها عند النوم وكان علي أن أتقبل تدخل الغرباء .. لذلك صعقت لذلك المشهد و أكثر حين علمت أن الدفن تقرر لليوم الثالث من الوفاة وأشد من ذلك إصرار أهل القتيل على توجيه الإتهام لجهة بعينها دون أي خشية عن تضييع حقه في أن يعرف قاتله الحقيقي بالتشويش على أعمال البحث بل حتى بالمطالبة بترك سبيل شاهد العيان الذي كان جليسه بالسيارة لحظة الإغتيال والإصرار على براءته وقد يكون ولكن أعمال البحث وحصر الشبهة تقتضي التحفظ على السائق لكي لا تضيع الحقيقة بأن يتم توجيه شهادته .. والإشتباه في السائق مبرر حتما إذ أعفته يد القاتل من إغتيال سهل .. الغرابة تكمن أيضا في التهجم على فحوى شهادة الصحفية التي عاينت القتل من مريدي القتيل وكأنهم حضروا تصفيته ويعرفون حيثيات إغتياله معاينة ومعرفة بهوية القاتل لذلك يصرون على تكذيبها وهو أمر يحقق أمرا قطعيا أن من يكذب تصريحات أي شهادة مستثمرون لحادثة الإغتيال إن لم يكونوا أساسا مستفيدين من التعمية على الحقيقة .
اللافت ما حصل يوم الدفن من إصرار على قتل الخشوع وهتك حق الميت في أن يهيء إلى فتنة القبر وسؤال الملكين صراخ وتصفيق وشعارات سياسية على شفى قبره وتغييب تام لحقه في السكينة .. راقبت كل ذلك ولم أرى قلبا مكلوما واحدا إهتم بالميت وحتى أهله ومريديه سلموا بإضمار في واجبهم في تقديم الضمانات لضعيف مثله في حقه في السكينة .. وهو عمل وحشي ليكن لمرتكبيه مسؤولية أن يقف غريما لهم يوم القيامة وإن لم يكونوا مؤمنين بذلك .. 
في هذه الدولة الفاسدة نتيجة فساد الحكم الستيني أقر بتعثر مؤسسات الدولة لكن من الغباء التسليم بأنها مخترقة ممن يديرون نظام الحكم الحالي لسبب واضح أن رؤساء الإدارات بما فيها الأمنية حافظوا على مواقعهم التي وصلوا إليها في ظل النظام البائد وغالبيتهم وصلوا لما هم عليه بحكم التدرج الوظيفي والكثير من الأمنيين على درجة عالية من الكفاءة ومن البديهي أن الإغتيال السياسي هو جريمة مركبة تختلف عن جريمة القتل العادي ولكن هل يبرر التعقيد دعوة أرملة الهالك إلى لجنة تحقيق دولية .. لم أفكر حين سمعتها في حقيقة قفزها على أمر بديهي كالحداد على مفارقها بأن تعيش حزن الفراق على الراحل ولو ليوم .. فقد سلمت بتسويق الإعلام بأنها المرأة الحديدية ولكن فاجأني أن تنزّلنا حضرتها منزلة لبنان الذي يشهد إختراقا طائفيا حادا لمؤسسات الدولة فيها والذي أفضى بأهل السنة عندهم إلى دعم إختراق بلدهم بالإستقواء بالأجنبي وتكبييد ميزانية دولتهم نفقات المحاكمة الدولية التي لم تسفر إلى اليوم عن الكشف عن هوية قاتلي الحريري وثبت عدم حياديتها باستبعاد قرائن قوية تثبت تورط الكيان الصهيوني بإضمار .. المضحك المبكي أن اليساريون في العادة لا يأمنون النظام الدولي القائم على الإستقطاب الرأسمالي وله إنتقائية متأدلجة تأثيرها في الهيئات القضائية الدولية معلومة ولكن الإستثنائي تونسي بامتياز تماما كتغييب الخشوع في حضرة الموت .. 
أيها اليساريون هل عليكم أن تهينوا الإنسانية في تصدركم للعنف الثوري حتى في ردود أفعالكم على الموت .
في الختام من إستدعى سيناريو إرهاب المخلوع لإجباره على الرحيل من تونس عبر تشحين الجماهير بجرائم قنص مفضوحة والإسهام في الإخلال بالأمن العام بتحركات جماعية لعصابات تخريبية للإطاحة بالنظام القائم فهم واهمون لأن المخطط لن يجد دعما من وزارة الداخلية  فليس على رأسها الحاج قاسم ليصدر أوامره لكافة الأمنيين بملازمة منازلهم لأن الداخلية قد وضعت تحت إشراف عسكري وكأنّ قانون الطوارىء يتجافى ومبدأ إستمرارية المرفق العمومي للأمن . فالأمنيون اليوم بوصفهم موظفين للدولة يحافظون على مواقعهم  لأنه لا يوجد  متواطئون داخل مخطط شامل للإنقلاب على رأس الحكم كما حصل في 14 جانفي 2011 وأبشر أفراد العصابات بالقبض على أغلبهم فقد مضى عهد خبث التجمع الدستوري المفتوح على إستعمار مؤسسات الدولة بدون منازع .

Saturday, February 2, 2013

مشروع قانون تحصين الثورة و تطهير الدولة من الفسّاد






لقد توصلت مؤخرا إلى حقيقة أن الناس مهما ترقّوا في الأسباب وأقصد بهذا تحصيلهم العلمي وخبراتهم المكتسبة على مرّ السنين فهم يبقون على نفس الإنطباعية وردود الفعل البدائية في الحكم مهما كان الحدث بسيطا أو مركّبا يغلّبون عليه الذاتية ونوازع الذات الأشد بهيمية وفي هذا صدق رسول الله حين قدّم خبر أهل هذا الزمان بقوله " إنّ أمام الدجال سنين خدّاعة ، يكذب فيها الصادق و يصدّق فيها الكاذب ، و يخوّن فيها الأمين و يؤتمن فيها الخائن ، و يتكلم فيها الرويبضة ، قيل : و ما الرويبضة ؟ قال : الفويسق يتكلم في أمر العامة. " والمر في تحقيق هذا أني كلما راجعت نفسي وجدتني إنطباعيا ومثل القوم أدعي أني قادر على أن أنادي هاؤم إقرأوا كتابي إني ظننت أني نجوت بحسابي فاختلط عليّ شأن القوم فقلت لا بدّ من مراجعتي لنفسي وإلّا هلكت .. تعلمون حالة الفوضى رحمني الله وإياكم " دخلت بعضي " كما  نقول في العامية بأشد ما يكون عليه الكلام تعبيرا سمعت لتوفيق بو عشبة ذلك الأستاذ في القانون معلّقا على قانون تحصين الثورة فأسقط في يدي .. يقول موصّفا القانون أنّه ببساطة فاشي باستهدافه لنحو مائة ألف من التونسيين ممن نشطوا داخل هياكل التجمع من شعب ولجان تنسيق وحتى التنسيقيات الشبابية وتلك بوادر لإرساء نظام كلياني على النهج النازي على نحو ما فعله مع اليهود  ! فبهت للفكرتين لأني لا أصدق حصول المحرقة من جهة ولأن فكرة العزل السياسي تمارسه أعتى الديموقراطيات لتحصين الدولة في الوضع المستقر فما بالك بالوضع الإنتقالي لدولة فاسدة من جهة أخرى ومثال ذلك حرمان من تعلقت بهم أحكام بالسجن من الترشح للرئاسة وللمناصب النيابية وحتى البلدية تملّوا جيدا في هذا الفصل من مجلة الإنتخابات التونسية التي تم إلغاؤها في 2011 : 
اﻟﻔﺼﻞ 3 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد 144 ﻟﺴﻨﺔ
1988 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 29 دﻳﺴﻤﺒﺮ 1988).5
ﻻ ﻳﺮﺳﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ :
1 ـ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن اﻟﻤﻤﺘﻬﻨﻮن واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن ﻣﺪة ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ
ﺑﻮاﺟﺒﻬﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي وأﻋﻮان ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺣﺴﺒﻤﺎ وﻗﻊ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 70 ﻟﺴﻨﺔ 1982
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 6 أوت 1982 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ،
2 ـ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ،
3 ـ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﺑﺄكﺜﺮ ﻣﻦ
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺳﺠﻨﺎ ﺑﺪون ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻊ إﺳﻌﺎﻓﻬﻢ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
4 ـ اﻟﻤﻔﻠﺴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺮدوا ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ،
5 ـ اﻟﻤﻌﺘﻮهﻮن اﻟﻤﻘﻴﻤﻮن ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،
6 ـ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺠﺮ
وعلى فكرة هذه الشروط يقع إعمالها لمن يترشح لانتخابات الرئاسة أنظروا : 
اﻟﻔﺼﻞ 64 (ﻧﻘﺤﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد 58 ﻟﺴﻨﺔ 2003 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 4 أوت
.(2003
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي كان أن ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ :
1 ـ ﻧﺎﺧﺒﺎ .
2 ـ ﻣﺴﻠﻤﺎ .
3 ـ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻮﻻدة ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع
وﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أﺧﺮى .
4 ـ ﻣﻮﻟﻮدا ﻷب وأم وﺟﺪ ﻟﻸب وﻟﻸم آﻠﻬﻢ ﺗﻮﻧﺴﻴﻮن ﺑﺪون
اﻧﻘﻄﺎع .40
5 ـ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ أرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺴﺎ وﺳﺒﻌﻴﻦ
ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷكثﺮ ﻳﻮم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺮﺷﺤﻪ.
وانظروا للمنع من الترشح لمجلس الدواب سابقا : 
اﻟﻔﺼﻞ 78
ﻻ ﻳﺠﻮز اﻧﺘﺨﺎب اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﻣﻮا ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺣﻜﻢ ﻋﺪﻟﻲ ﺻﺎدر ﺿﺪهﻢ ﻋﻤﻼ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن .
أتفهم أن حلم التونسيين في العفو  عن مائة ألف جلّاد من سدنة الحزب الدستوري المتحولين لتجمعيين قد حال دون إصدار أحكام جزائية في القتل العمد وجرائم الإرهاب وتبييض الأموال وتبديد المال العام والإعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه الموت والسقوط بأكثر من 20 بلمائة وتحريض الناس ضد بعضهم البعض والوشاية الكاذبة والسرقة والإغتصاب و .. كل الجنايات والجنح التي أفضت بالوطن إلى تركة دولة الفساد التي نعلم وكل القتلى والمعاقين .. أتفهم أن يكون العفو قوة أما أن يصير حجة ضد الوطن ومواطنييه ويتهموا بالفاشية لمحاولة دحر جند الطاغوت فردوا علي كتابي .. بوعشبة ذلك الذي يقف أمام المحاكم محاميا عن الشيطان في قضايا الفساد بحجة أن ما اقترفه لم يخرج عن قوانين الدولة لا بد أنه من عباد الله المخلصين برواية دستوري عن باحث في المنافع .. بلغه خبر مائات المليارات التي دفعت لحزب داء تونس من المستعمر القديم ووليد إبن طلال وهو المتمرس في معرفة من أين تؤكل الكتف فأضمر في نفسه ما أضمر وخرج على الناس مناصحا أن الحكم للقضاء وحده وكأن إصدار القوانيين لتنقية القوائم الإنتخابية من المجرمين الفالتين من العقاب لعدم تحريك الدعوى العمومية ضدهم أمر مستحدث في عرفه النقي البريء تماما من الإنتهازية سيما وأن المشروع وأنقل بعض فصوله من موقع نواة ينص على ما يلي :
الفصل 1

يهدف هذا القانون الى ارساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من قبل الفاعلين من رموز النظام السابق
.
الفصل 2

الفاعلون من رموز النظام السابق المشمولون بالتدابير الهادفة للتحصين السياسي للثورة هم كل من تولى بين 2 أفريل 1989 و14 جانفي 2011 في الدولة أو في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحلول مسؤوليات عليا وكان لهم اختصاص القرار في أحد المهام التالية :

ـ وزير أول أو وزير أو كاتب دولة أو مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية أو مدير ديوان رئيس مجلس النواب.

ـ مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور.

ـ مدير ادارة أمن الدولة أو مدير فرقة الارشاد على المستوى الوطني أو رئيس لفرقتها الجهوية او مدير الفرقة المختصة على المستوى الوطني او رئيس لفرقتها الجهوية.

ـ رئيس أو أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو الديوان السياسي أو اللجنة المركزية أو كاتب عام أو عضو لجنة تنسيق (باستثناء ممثل المقاومين) أو كاتب عام أو عضو جامعة ترابية أو مهنية (باستثناء ممثل المقاومين)

ـ رئيس أو عضو الهيكل المركزي أو رئيس الهيكل الجهوي لـمنظمة الشباب الدستوري الديمقراطي أو منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي.

ـ كل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014 ممن كانت له وظائف قرار.

ولا يكون الإقصاء لهؤلاء إلا بقرار قضائي لانعدام نزاهتم في خدمة البلاد قبل خدمة النظام وذلك في حال رفضهم لهذا الإقصاء. ولكن لا مجال لقرار قضائي للوظائف التالية لرمزيتها العالية :

ـ وزير اول او وزير.

ـ مدير ادارة امن الدولة.

ـ رئيس او امين عام.

ـ رئيس الهيكل المركزي لـمنظمة الشباب الدستوري الديمقراطي او منطمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي.

الفصل 3

لا يجوز لأي شخص ممن وردت أسماؤهم بالقائمة النهائية لمتولي المهام المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون في أجل عشر سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن:

1) يترشح لرئاسة الجمهورية أو لعضوية مجلس الشعب أو لعضوية أو رئاسة المجالس البلدية أو أي مجالس لها صفة الجماعات العمومية.

2) يتولى رئاسة الحكومة أو عضويتها.

3) يتولى إدارة ديوان رئيس الجمهورية أو ديوان رئيس الحكومة أو ديوان رئيس مجلس الشعب.

4) يتولى مهمة المحافظ أو المحافظ المساعد للبنك المركزي التونسي.

5) يتولى مهمة سفير أو قنصل عام أو قنصل أو وال أو معتمد

6) يكون رئيسا أو عضوا في الهياكل المركزية في أي من الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد.

7) يكون رئيسا أو عضوا في أي من الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية أو عضوا في هيئاتها المؤسسة.

الفصل 4

تتولى هيئة مختصة ضمن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط قائمة أولية للاشخاص الذين تولوا على الأقل إحدى المهام المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون ويكون ذلك في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ. وفي حال ضرورة القرار القضائي، لا فاعلية للقائمة في خصوص الأشخاص المعنيين إلا بعد صدور القرار القضائي.

كل الادارات والمصالح العمومية ملزمة بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة المختصة حال تلقي الطلب وفي كل الأحوال في أجل لايتجاوز أسبوعا من تلقيه.

لكل مواطن في أجل شهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ طلب إدراج أو رفع اسم شخص بالقائمة المذكورة مع تحديد المهمة التي تولاها ذلك الشخص من بين المهام المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون، ولا عبرة بالطلب غير المعلل والمرفق بالمؤيدات القانونية الشافية التي يقع وجوبا التأشير عليها من طرف القضاء وأعوانه.
كما ترون هذا القانون يعزل في حدود جد ضيقة من ساهم في فساد الدولة وأعطيكم مثالا لذلك : من لا يعرف هضبة سيدي بوسعيد من الجهة المطلة على البحر هذه في موفى سنة 2005 أخرجت من الملكين العموميين للآثار والمياه بأمر من رئيس الجمهورية صادق عليه مجلس النواب ذي الأغلبية التجمعية ثم أخرجت من ملك الدولة الخاص وبيعت للوكالة العقارية للسكنى لتتول بدورها بيعها أنصافا لابنة الرئيس السابق سيرين وزوجها فهد محمد الماطري بثمن لم يتعد 141 ألف دينار والحال أن قيمة العقار التي تزيد مساحته عن 1300 متر مربع لا يقل ثمنه عن 26 مليارات من مليماتنا ومن أمضى عقود البيع ليس سوى رضا قريرة وزير أملاك الدولة السابق ، الرجل وغيره كثير لم يصدر ضده حكم قضائي بعد فهل علينا أن نعيده للحكم خاصة وأنه وأمثاله إحتجوا بإنفاذ التعليمات الرئاسية وهناك حلان لا ثالث لهما لفلول النظام السابق إما أن تبعدوا عن حكم تونس أو أن ندعوا ضحاياكم لتحريك الدعاوى العمومية ضدكم و على نفسها جنت براقش ..
بعد التفكير لست متطرفا ولا فاشيا وأعتبر العزل السياسي في ظل مرض الدولة  بداء الفساد حق لكل المواطنين في تحصينهم من عودة الجلادين لتسيير الدولة وعار على  من يتنادى إلى نبذ الإقصاء أن يتناسى آلاف الشهداء والمعوقين ممن رفعت ضدهم وشايات في الإنتماء لحزب غير مرخص فيه من " عسّاس " بشعبة فمن أعلى منه وهكذا .. وإن كانوا لا يعرفون العار بحكم تكوينهم الإجرامي فليس أقل من تطهير دوائر القرار منهم شاء من شاء وأبى من أبى !