Wednesday, April 27, 2011

السّبسي مضر بالوطن بامتياز



إذا كان مخوّلا لي أن أتمنّى على الله لرجوت على الله أن يقتلع كلّ المندسّين و الملثّمين والمنافقين من هذه الأرض وينزّل علينا من السماء بعض الوطنيّه .. أعتقد أنّ ما يعوز المتحكّمين في البلاد الآن بأمر التوافق فيما بينهم في أروقة الدّسائس القزورديّه شيء من الوطنيّه ولذلك فهؤلاء وأقصد بالتّحديد رئيس الجمهوريّه المؤقّت صاحب المراسيم العجائبيّه و ووزيره الأوّل المنصّب لغاية في نفس الذّيب و حكومتهما المؤقّته لتصريف الفساد لا غير وانظروا كيف افتعلوا لنا كثيرا من المصاعب بما فيها تكديس القمامة ليمنعونا من مواصلة النّهضة معوّلين في ذلك على فساد المنظومة الأمنيّة بالبلاد . لا يجد السّبسي غضاضة في الإعتقاد أنه الفاعل بأمر المبزّع و يظن وهو الحقوقي (لا لوم أعليه أوّلنا صغار وخّرنا زغار) أنّه رئيس لحكومه (فانا نظام ! ما تسألونيش ) والحال أنّه وزير أوّل منصّب من رئيس جمهوريّه غير شرعي بحكم إلغاء العمل بدستور 56 وبناءا على أن الثورة أرست شرعيّة جديدة ليس فيها للمبزّع وتاريخه أي مشروعيّه ..خرج علينا السبسي وحكومته في رداء إخوة يوسف قبل أن يمكّنه الله في الأرض وبث كالمخلوع كلام الله في غير محلّه ولم يزدنا ذلك منه إلّا نفورا ..خلاصة قوله أنّه رافع بغوغائيّة النّاس أولئك الذين حرقوا والثكالى اللّاتي طالبن بجثث  أبنائهن ومن إعتصموا أمام المسرح البلدي وتهكّم على طهارة من صلّوا بالشّارع ورماهم ضمنيّا بالنّفاق .. وأسأله يا شيخ ها قد أدركتك الموت فهل أحسنت في حياتك الوضوء يوما ! أو هل تبرّأت من تجارتكم العائليّة في الخمور إلى الآن وسيكبكب في نار جهنّم بائعها فاجزع لنفسك وقد بان نفاقك وقلّة ذوقك في الكلام لتلك السّيّدة في ندوتك الصّحفيّة بأقبح طرق التهكّم الذي لو إجترأ عليه مراهق في العاشرة وكنت أمّه لأنّبته لقلّة مروئته حتى ينبت رجلا لا مخنّثا .. اليوم أشتهي أن أجيب قومي على سؤال هل المؤسسة القضائية مستقلة وهل كلها فاسدون بمن فيهم أنا وهل هناك إرادة من القضاة للوقوف صفّا واحدا مع الشعب لبناء أوّل جمهورية أم هناك ما بين الأمور أمور ..
المشهد الأوّل : وزير العدل الاّشرعي حثّ الوكلاء العامّين على الإسراع في النّظر في كافة الشكايات على خلفيّة الأحداث الأخيرة .
ردّ الأمر للقضاة وكأنّهم متكاسلين ، في الأصل الوكلاء العامون هم الرؤساء المباشرون لوكلاء الجمهوريّه وهؤلاء رؤساء مباشرون لمساعدي وكلاء الجمهوريه الّذين عادة ما يحيلون بالأحوط : معنتها تمشي كمواطن تشكي ضد فريعة من أجل إستشهاد إبنك خلال الأحداث الأخيره بصفته كان وزيرا للداخليّه بحكم إنّو رئيس الإداره الأمنيّه إلّي من الثّابت أن الكثير من عناصرها بمن فيهم المليشيّات تورّطو في إرتكاب جرائم القتل ضدّ المدنيين ، فيقع فتح بحث تحقيقي ضد فريعه وكل من سيكشف عنه البحث (هنا كان من المفروض  إنّو يقع تقديم قايمه إسميّه لكل من قام بإطلاق أعيره ناريّه ) من أجل القتل العمد مع سابق الإضمار والترصّد عملا بأحكام الفصل  201 وما بعده مجلّه جزائيّه وأيضا من أجل إرتكابهم لجرائم : 
  
ﺍﻟﻔﺼل 101  
ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺸﺒﻬﻪ ﻴﺭﺘﻜﺏ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻭﺠﺏ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﺠﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺤﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﻟﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻬﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ


ﺍﻟﻔﺼل 101 ﻤﻜﺭﺭ (ﺃﻀﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 89 ﻟﺴﻨﺔ 1999 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 2 ﺃﻭﺕ 1999).  
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺸﺒﻬﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻀﻊ ﺸﺨﺼﺎ ﻟﻠﺘﻌﺫﻴﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﺤﺎل
ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﻟﻭﻅﻴﻔﻪ ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺘﻪ ﻟﻪ.  
ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﺎﻟﺘﻌﺫﻴﺏ ﻜل ﻓﻌل ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺃﻟﻡ ﺃﻭ ﻋﺫﺍﺏ ﺸﺩﻴﺩ ﺠﺴﺩﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻴﻠﺤﻕ ﻋﻤﺩﺍ ﺒﺸﺨﺹ ﻤﺎ
ﺒﻘﺼﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺭﺍﻑ ﺃﻭ ﻤﻌﺎﻗﺒﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﺸﺘﺒﻪ
ﻓﻲ ﺃﻨﻪ ﺍﺭﺘﻜﺒﻪ ﻫﻭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﺘﺨﻭﻴﻔﻪ ﻫﻭ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻷﻟﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻷﻱ
ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺃﻴﺎ ﻜﺎﻥ ﻨﻭﻋﻪ.  
ﺍﻟﻔﺼل 102  
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺜﻼﺜﻤﺎﺌﺔ ﻓﺭﻨﻙ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺸﺒﻬﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ
ﺍﻟﻤﻭﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻟﺯﻭﻡ ﺜﺎﺒﺕ ﻴﺩﺨل ﻤﺴﻜﻥ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺒﺩﻭﻥ ﺭﻀـﺎﻩ.  
ﺍﻟﻔﺼل 103  
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻓﺭﻨﻙ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻰ
ﺤﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭﻩ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻭﺠﺏ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﺃﻭ ﻴﺒﺎﺸﺭ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻏﻴﺭﻩ ﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﻑ ﺃﻭ ﺴﻭﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻀﺩ ﻤﺘﻬﻡ ﺃﻭ ﺸﺎﻫﺩ ﺃﻭ ﻋﺭﻴﻑ ﻟﻠﺤﺼﻭل ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻗﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺼﺭﻴﺢ ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺒﺎﻟﻌﻨﻑ ﺃﻭ
ﺒﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﺎﻟﻌﻘﺎﺏ ﻴﻨﺤﻁ ﺇﻟﻰ ﺴﺘﺔ ﺃﺸﻬﺭ. 
.. من غير ما نشوف الإحاله إلّي تفضلوا بيها الزملاء آنا متأكده إنّو إحالاتهم على غير العاده كانت ضد كل من سيكشف عنه البحث فقط وهذيّه حاجه تضحّك وتحبّوا تفهموا علاش سامبل إلّي ذكرتهم لفوق الكل في عملهم القضائي يخدموا تحت إشراف مباشر من وزير العدل وأكيد التعليمات المباشره زادت الإرادات المستعمره أصلا للجهة التي تتولّى الإدّعاء (توجيه التّهم) قسورا , على خاطر إذا جبنا أي عبد وقلنالو في شكون تشك في جرائم القتل توّه يقلّك بالأساس وزيري الدّاخليه الحاج قاسم و فريعه والبعض منهم يقدّملك قايمه في أسامي  القتله من أعوان الأمن ورؤسائهم بالمشاهده لكن وقت يقعد فريعه يحوّس ويعمل في حزب كأنّ شيئا لم يكن : الديسفونكسيون متاع العدالة عندها أسبابها أهمها  الخائفين من القضاة في إطلاق العنان للمادّه الشخمه (مزّالو خايفين على الشّهريّه والبعّوّه ترجع تحكم باحكامها ) وزاده برشه قضاة ثبت أنهم مورطين في الفساد خايفين مالنّظافة تمحقهم في سيلها التّطهيري للبلاد .. وهذا (تطهير القضاء ) كان أول مطلب تقدّم بيه المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين التّطهير = محاسبة القتلة والفاسدين من الوزراء مرورا لرئيس اللجنه التنسيقيّه و رئيس الشعبه والقضاة وأصحاب رؤوس الأموال ورؤساء البنوك و، و، وهو ما = تونس جديده ورجوع الحق لأصحابو  : 
الحل ، نحاربو المكتب التنفيذي ..القضاة إلّي فيه تم إتهامهم في الوسط بأنهم يبحثون عن مناصب واتهموا بالتهاون في الذّود عن سمعة القضاة ..تاريخهم شهدّلهم ..طاحو في تأليب النّاس ضد كافّة القضاة لتلهية الجمهور والحال إنّو في كل الأحوال الحقوق ماهي باش ترجع كان بواسطة القضاة وكان الحل في  التطهير الداخلي من القضاة الفاسدين والمرتبكين من ذوي الإرادة المغلوله ثمّ مباشرة المحاسبه الفعليّه ..لحكايه ماتعدّاتش ..
المشهد الثاني : بعض القضاة ممن تمّ الإستعانة ببعضهم في السّابق للإطاحة بالمكتب التنفيذي المنتخب على خلفيّة دعمه لمطالب إستقلال القضاء في  عهد المخلوع ،أسّسوا نقابة للقضاة كهيكل موازي لتمثيل القضاة ..الهدف المعلن الذود على هيبة الوسط القضائي ومصالح القضاة الإجتماعيه ..الهدف الفعلي  إرباك شرفاء السلطه القضائيه بخلق طرف مفاوض ثاني بلعربي عملو كيف ما صار بين حماس وفتح باش يهتكوا العدالة وكلما فاوضت الجمعيه على أساس تطهير القضاء واستقلاله وضيفيا (إلغاء رئاسة وزير العدل للنيابة العموميه وإلغاء تبعيّة أهم عناصر السلطه  القضائيّه للسلطه التنفيذيّه ) يخرج الآخرون بمطالب مضادّه أو يقبلون بالفتات إلّي باش يصير إنّو الجهة المفاوضه باش تطلب منهم يتفاهموا بيناتهم قبل ... النتيجه تواصل الفساد داخل الهيكل القضائي وإفلات المجرمين ملمحاسبه بتزكيه من لوزاره وهاو أعلاش تخلقت النقابة إلّي تبرّأ منها أغلب القضاة وأعلنوا تمسّكهم بالجمعيّه وأكبر دليل على أنّو النقابة هيكل الهدف منه تظليل بعض من القضاة إنّو حكومة السّبسي بدلت وحّدها الفصل الثّامن من مشروع المرسوم المحدث للهيئه إلّي باش تشرف على إنتخابات المجلس التأسيسي إلّي كان ينص على إقتراح المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة لستة قضاة ستختار الهيئه العليا لحماية الثوره ثلاثه منهم لعضوية الهيئة التي ستراقب لإنتخابات .. عاد إمبعّد السبسي بدّل الفصل جاب الهيّه التّأسيسيه متاع ما يسمّى بالنّقابة باش يقترحوا ثلاثة أسامي لو كان ها النقابه جات شريفه الصّنعه آش ملهّي السّبسي بيها ..دليل على أنّ النّقابة صنعتها الوزاره باش تضرب القضاة ببعضهم كيف العادة ويواصل المعصومون من العقاب تعذيب و نهب و قتل الشعب و الإفلات من المحاسبة ويظل القضاء سيفا للعدل بين الفقراء ولا يطال كبار المجرمين من الوجهاء والوزراء حتّى زمن الثوره ..
أفهم لما لم يقع القبض على الغنّوشي ولا غيره ممن باشروا فعليّا التفريط في الأموال العامه من أجل إرتكابهم للجرائم المقررة هنا :
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  
ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻴﻥ  
ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﺒﻬﻴﻥ ﺒﻬﻡ ﺤﺎل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻅﺎﺌﻔﻬﻡ  
     
ﺍﻟﻔﺼل 82 (ﻨﻘﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 33 ﻟﺴﻨﺔ 1998 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 23 ﻤﺎﻱ 1998).  
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻭﻅﻔﺎ ﻋﻤﻭﻤﻴﺎ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻜل ﺸﺨﺹ ﺘﻌﻬﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺼﻼﺤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺃﻭ ﻴﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻭﺍﻥ ﺃﻭ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻨﺸﺄﺓ
ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺘﺴﻴﻴﺭ ﻤﺭﻓﻕ ﻋﻤﻭﻤﻲ.  
ﻭﻴﺸﺒﻪ ﺒﺎﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻜل ﻤﻥ ﻟﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﺄﻤﻭﺭ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻨﺘﺨﺏ ﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ
ﺘﻌﻴﻨﻪ ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻤﺄﻤﻭﺭﻴﺔ ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ
ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ  
ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺸــﺎﺀ ﻭﺍﻻﺭﺘﺸﺎﺀ  
  
ﺍﻟﻔﺼل 83 (ﻨﻘﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 33 ﻟﺴﻨﺔ 1998 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 23 ﻤﺎﻱ 1998).  
ﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﻨﺴﺤﺒﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺸﺒﻬﻪ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﻴﻘﺒل ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ
ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻁﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﻭﻋﻭﺩﺍ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﻫﺩﺍﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻜﻴﻔﻤﺎ
ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻟﻔﻌل ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﻋﻼﺌﻕ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺤﻘﺎ ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﻘﺎﺒﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﻟﺘﺴﻬﻴل ﺍﻨﺠﺎﺯ
ﺃﻤﺭ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﺃﻭ ﻟﻼﻤﺘﻨﺎﻉ ﻋﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺃﻤﺭ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻟﻤﺩﺓ
ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﻀﻌﻑ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﻭﻋﺩ ﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺘﻘل ﺍﻟﺨﻁﻴﺔ
ﻋﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ.  
ﻭﺘﻘﻀﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺘﺴﻴﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ.  
ﺍﻟﻔﺼل 84 (ﻨﻘﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 33 ﻟﺴﻨﺔ 1998 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 23 ﻤﺎﻱ 1998).  
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺸﺒﻬﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺎﻋﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺭﺸﺎﺀ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻔﺼل 83
ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ ﻴﺭﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻔﻪ.  
ﺍﻟﻔﺼل 85 (ﻨﻘﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 33 ﻟﺴﻨﺔ 1998 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 23 ﻤﺎﻱ 1998).  
ﺇﺫﺍ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺸﺒﻬﻪ ﻋﻁﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﻭﻋﻭﺩﺍ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﻫﺩﺍﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ
ﺠﺯﺍﺀ ﻋﻤﺎ ﻓﻌﻠﻪ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭ ﻤﻥ ﻋﻼﺌﻕ ﻭﻅﻴﻔﺘﻪ ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﺠﺏ ﻤﻘﺎﺒﻼ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻋﻤﺎ ﺍﻤﺘﻨﻊ ﻋﻥ ﻓﻌﻠﻪ ﻭﻜﺎﻥ
ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ.  
ﺍﻟﻔﺼل 86  
ﻴﺴﻭﻍ ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼﻭل ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺠﺭﻡ ﻤﻥ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ
ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼل 5.  
ﺍﻟﻔﺼل 87 (ﻨﻘﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 33 ﻟﺴﻨﺔ 1998 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 23 ﻤﺎﻱ 1998).  
ﻜل ﺸﺨﺹ ﺍﺴﺘﻐل ﻤﺎ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻨﻔﻭﺫ ﺃﻭ ﺭﻭﺍﺒﻁ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺃﻭ ﻭﻫﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺸﺒﻬﻪ ﻭﻴﻘﺒل ﺒﻨﻔﺴﻪ
ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻁﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﻭﻋﻭﺩﺍ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﻫﺩﺍﻴﺎ ﺃﻭ ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺒﺩﻋﻭﻯ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ
ﺤﻘﻭﻕ ﺃﻭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻭﻟﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﺤﻘﺎ ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺜﻼﺜﺔ
ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.  "ﺩﻋﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ"

ﻭﻴﺭﻓﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻔﻪ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﻜﺏ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻭﻅﻔﺎ ﻋﻤﻭﻤﻴﺎ ﺃﻭ ﺸﺒﻬﻪ.  
ﺍﻟﻔﺼل 87 ﻤﻜﺭﺭ (ﺃﻀﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 33 ﻟﺴﻨﺔ 1998 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 23 ﻤﺎﻱ 1998).  
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺨﻤﺴﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺸﺒﻬﻪ ﻴﻘﺒل
ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺒﺩﻭﻥ ﺤﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻁﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﻭﻋﻭﺩﺍ ﺒﺎﻟﻌﻁﺎﻴﺎ ﺃﻭ ﻫﺩﺍﻴﺎ ﺃﻭ
ﻤﻨﺎﻓﻊ ﻜﻴﻔﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺍﻤﺘﻴﺎﺯﺍ ﻻﺤﻕ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻋﻤل ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻸﺤﻜﺎﻡ
ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﻤﻨﺔ ﻟﺤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻭﻟﺘﻜﺎﻓﺅ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺭﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ.   
ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ  
 ﻓي ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻭﺃﺸﺒﺎﻫﻬم
  
ﺍﻟﻔﺼل 95 (ﻨﻘﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 23 ﻟﺴﻨﺔ 1989 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 27 ﻓﻴﻔﺭﻱ 1989).  
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤﺎ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻤﺒﻠﻎ ﻤﺎ ﻴﺤﻜﻡ ﺒﺘﺭﺠﻴﻌﻪ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻭﻥ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﻭﻥ ﺃﻭ
ﺃﺸﺒﺎﻫﻬﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫﻭﻥ ﺃﻤﻭﺍﻻ ﺒﺎﻁﻼ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ ﻴﺄﻤﺭﻭﺍ ﺒﺎﺴﺘﺨﻼﺹ ﺃﻭ ﻴﻘﺒﻀﻭﺍ ﺃﻭ ﻴﻘﺒﻠﻭﺍ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﻋﺩﻡ
ﻭﺠﻭﺒﻪ ﺃﻭ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﺍﻟﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﻟﻺﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﻜﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ
ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼل 5 ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺔ.  
ﺍﻟﻔﺼل 96 (ﻨﻘﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 85 ﻟﺴﻨﺔ 1985 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 11 ﺃﻭﺕ 1985).  
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﺔ
ﻟﻺﺩﺍﺭﺓ، ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺸﺒﻬﻪ ﻭﻜل ﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﻋﻀﻭ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ
ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﺒﺼﻔﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻤﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ
ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺒﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﺼﻨﻊ ﺃﻭ ﺸﺭﺍﺀ ﺃﻭ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺤﻔﻅ


ﺃﻱ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺍﺴﺘﻐل ﺼﻔﺘﻪ ﻻﺴﺘﺨﻼﺹ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻻ ﻭﺠﻪ ﻟﻬﺎ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﻟﻺﻀﺭﺍﺭ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺃﻭ ﺨﺎﻟﻑ
ﺍﻟﺘﺭﺍﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﻁﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻤﺎ.  
ﺍﻟﻔﺼل 97 (ﻨﻘﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 85 ﻟﺴﻨﺔ 1985 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 11 ﺃﻭﺕ 1985).  
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻤﻤﻥ ﺫﻜﺭ
ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﺃﺨﺫ ﺃﻭ ﻗﺒل ﺃﻱ ﺭﺒﺢ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺒﺄﻱ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﺘﻭﻟﻰ ﺇﺩﺍﺭﺘﻪ ﺃﻭ ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺤﻔﻅﻪ ﻜﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺎ ﺃﻭ ﺃﺨﺫ ﺃﻱ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﺃﻤﺭ ﻫﻭ ﻤﻜﻠﻑ ﺒﺎﻹﺫﻥ ﺒﺎﻟﺩﻓﻊ ﻓﻴﻪ ﺃﻭ ﺒﺘﺼﻔﻴﺘﻪ.  
ﺍﻟﻔﺼل 97 ﻤﻜﺭﺭ (ﺃﻀﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 33 ﻟﺴﻨﺔ 1998 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 23 ﻤﺎﻱ 1998).  
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﺁﻻﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﻴﻌﻤﺩ ﻭﻫﻭ ﻓﻲ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﺤﺎﻕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ، ﺒﻌﻤل ﺃﻭ ﺒﺭﺃﺱ ﻤﺎل، ﻓﻲ
ﺴﻴﺭ ﻤﻨﺸﺄﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺨﺎﻀﻌﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻟﺭﻗﺎﺒﺘﻪ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻤﻜﻠﻔﺎ ﺒﺈﺒﺭﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﻜﺎﻥ ﻋﻨﺼﺭﺍ ﻓﺎﻋﻼ
ﻓﻲ ﺇﺒﺭﺍﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ.  
ﻭﻴﺤﻁ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﻭﺍﻟﺨﻁﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻔﻲ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻭﻅﻑ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺴﺘﻐل ﺼﻔﺘﻪ
ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻋﻤﺩ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﺫﻟﻙ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻟﻐﻴﺭﻩ ﺃﻭ ﻹﻟﺤﺎﻕ ﻀﺭﺭ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ.  
ﺍﻟﻔﺼل 97 ﺜﺎﻟﺜﺎ (ﺃﻀﻴﻑ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 33 ﻟﺴﻨﺔ 1998 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 23 ﻤﺎﻱ 1998).  
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺎﻤﻴﻥ ﺍﺜﻨﻴﻥ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺃﻟﻔﺎ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﻴﻌﻤﺩ، ﻭﻫﻭ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻹﻟﺤﺎﻕ، ﺇﻟﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺨﺎﺹ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻤﻬﺎﻤﻪ ﺩﻭﻥ
ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻪ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﺴﺒﻕ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ.  
ﻭﺘﻀﺒﻁ ﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺘﻪ ﺒﺄﻤﺭ.  
ﻭﻴﺴﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﻴﻘﺘﺭﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻌل ﻗﺒل ﺍﻨﻘﻀﺎﺀ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ
ﺍﻨﻘﻁﺎﻋﻪ ﻨﻬﺎﺌﻴﺎ ﻋﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﻤﻬﺎﻤﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺭﺨﺼﺎ ﻟﻪ ﻗﺎﻨﻭﻨﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ.  
ﺍﻟﻔﺼل 98 (ﻨﻘﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 85 ﻟﺴﻨﺔ 1985 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 11 ﺃﻭﺕ 1985).  
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻥ 96 ﻭ 97 ﺃﻥ ﺘﺤﻜﻡ ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺒﻬﺫﻴﻥ ﺍﻟﻔﺼﻠﻴﻥ ﺒﺭﺩ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻼﺴﻪ ﺃﻭ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﻨﻔﻌﺔ ﻭ ﺃ ﺭﺒﺢ
ﻭﻟﻭ ﺍﻨﺘﻘﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻔﺎﻋل ﺃﻭ ﻓﺭﻭﻋﻪ ﺃﻭ ﺇﺨﻭﺘﻪ ﺃﻭ ﺯﻭﺠﻪ ﺃﻭ ﺃﺼﻬﺎﺭﻩ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻘﻴﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻋﻠﻰ
ﺤﺎﻟﻬﺎ ﺃﻭ ﻭﻗﻊ ﺘﺤﻭﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺃﺨﺭﻯ.  
ﻭﻻ ﻴﺘﺤﺭﺭ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺃﺜﺒﺘﻭﺍ ﺃﻥ ﻤﺄﺘﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻜﺎﺴﺏ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﻤﺘﺤﺼل"ﺩﻋﻡ ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻁﻔل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ"


ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ.  
ﻭﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﻴﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻁ ﻜل ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ
ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﻭﻟﺌﻙ ﺍﻟﻤﺠﺭﻤﻴﻥ.


ﺍﻟﻔﺼل 99 (ﻨﻘﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 23 ﻟﺴﻨﺔ 1989 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 27 ﻓﻴﻔﺭﻱ 1989).  
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤﺎ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﺘﺴﺎﻭﻱ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺍﻻﺴﺘﻴﻼﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ
ﺸﺒﻬﻪ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺤﺘﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻲ، ﻭﻜل ﻤﺩﻴﺭ ﺃﻭ ﻋﻀﻭ ﺃﻭ ﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺈﺤﺩﻯ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﺒﻐﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻤﺎﻟﻬﺎ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻭ ﺒﺼﻔﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺒﻨﺼﻴﺏ ﻤﺎ ﺃﻭ
ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺼﺭﻑ ﺒﺩﻭﻥ ﻭﺠﻪ ﻓﻲ ﺃﻤﻭﺍل ﻋﻤﻭﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﺨﺎﺼﺔ
ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻠﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻠﺱ ﺤﺠﺠﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻘﺎﻤﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻗﺎﻋﺎ ﺃﻭ ﺭﺴﻭﻤﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﻭﺩﺍ ﺃﻭ ﻤﻨﻘﻭﻻﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻴﺩﻩ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ
ﻭﻅﻴﻔﻪ ﺃﻭ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺒﺄﻱ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ.  ﻭﺘﻨﺴﺤﺏ ﻭﺠﻭﺒﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﺼل 98 ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل.  
ﺍﻟﻔﺼل 100 (ﻨﻘﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻋﺩﺩ 23 ﻟﺴﻨﺔ 1989 ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻲ 27 ﻓﻴﻔﺭﻱ 1989).  
ﻴﻌﺎﻗﺏ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﺓ ﺃﻋﻭﺍﻡ ﻭﺒﺨﻁﻴﺔ ﻗﺩﺭﻫﺎ ﺃﻟﻑ ﺩﻴﻨﺎﺭ ﻜل ﻤﻭﻅﻑ ﻋﻤﻭﻤﻲ ﺃﻭ ﺸﺒﻬﻪ ﻴﺴﺭﻕ ﺃﻭ
ﻴﺨﺘﻠﺱ ﺃﻭ ﻴﺯﻴل ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺭﺴﻭﻡ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻭﻅﻴﻔﻪ ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ
ﺒﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﺎﻟﻔﺼل 5 ﻤﻥ ﻫﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠــﺔ. 
على فكره هذيّه قطره من فيض ولكن المقاومه  لفلول الدّكتاتوريّه لا بد أن تتواصل بدءا بالإستبسال لاستقلال القضاء وتطهيره نهاية ببناء دولة وطنيّه لخدمة الشعب وليس خدمة فئة رأسماليّه من الحكّام والشعب بأكمله .

2 comments: