Saturday, February 2, 2013

مشروع قانون تحصين الثورة و تطهير الدولة من الفسّاد






لقد توصلت مؤخرا إلى حقيقة أن الناس مهما ترقّوا في الأسباب وأقصد بهذا تحصيلهم العلمي وخبراتهم المكتسبة على مرّ السنين فهم يبقون على نفس الإنطباعية وردود الفعل البدائية في الحكم مهما كان الحدث بسيطا أو مركّبا يغلّبون عليه الذاتية ونوازع الذات الأشد بهيمية وفي هذا صدق رسول الله حين قدّم خبر أهل هذا الزمان بقوله " إنّ أمام الدجال سنين خدّاعة ، يكذب فيها الصادق و يصدّق فيها الكاذب ، و يخوّن فيها الأمين و يؤتمن فيها الخائن ، و يتكلم فيها الرويبضة ، قيل : و ما الرويبضة ؟ قال : الفويسق يتكلم في أمر العامة. " والمر في تحقيق هذا أني كلما راجعت نفسي وجدتني إنطباعيا ومثل القوم أدعي أني قادر على أن أنادي هاؤم إقرأوا كتابي إني ظننت أني نجوت بحسابي فاختلط عليّ شأن القوم فقلت لا بدّ من مراجعتي لنفسي وإلّا هلكت .. تعلمون حالة الفوضى رحمني الله وإياكم " دخلت بعضي " كما  نقول في العامية بأشد ما يكون عليه الكلام تعبيرا سمعت لتوفيق بو عشبة ذلك الأستاذ في القانون معلّقا على قانون تحصين الثورة فأسقط في يدي .. يقول موصّفا القانون أنّه ببساطة فاشي باستهدافه لنحو مائة ألف من التونسيين ممن نشطوا داخل هياكل التجمع من شعب ولجان تنسيق وحتى التنسيقيات الشبابية وتلك بوادر لإرساء نظام كلياني على النهج النازي على نحو ما فعله مع اليهود  ! فبهت للفكرتين لأني لا أصدق حصول المحرقة من جهة ولأن فكرة العزل السياسي تمارسه أعتى الديموقراطيات لتحصين الدولة في الوضع المستقر فما بالك بالوضع الإنتقالي لدولة فاسدة من جهة أخرى ومثال ذلك حرمان من تعلقت بهم أحكام بالسجن من الترشح للرئاسة وللمناصب النيابية وحتى البلدية تملّوا جيدا في هذا الفصل من مجلة الإنتخابات التونسية التي تم إلغاؤها في 2011 : 
اﻟﻔﺼﻞ 3 (ﻧﻘﺢ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد 144 ﻟﺴﻨﺔ
1988 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 29 دﻳﺴﻤﺒﺮ 1988).5
ﻻ ﻳﺮﺳﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎﺋﻤﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ :
1 ـ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن اﻟﻤﻤﺘﻬﻨﻮن واﻟﻌﺴﻜﺮﻳﻮن ﻣﺪة ﻗﻴﺎﻣﻬﻢ
ﺑﻮاﺟﺒﻬﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮي وأﻋﻮان ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﺣﺴﺒﻤﺎ وﻗﻊ
ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﺪد 70 ﻟﺴﻨﺔ 1982
اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 6 أوت 1982 واﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻀﺒﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺳﺎﺳﻲ
اﻟﻌﺎم ﻟﻘﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻠﻲ،
2 ـ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺎﻳﺔ،
3 ـ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺟﻨﺤﺔ ﺑﺄكﺜﺮ ﻣﻦ
ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ ﺳﺠﻨﺎ ﺑﺪون ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ أو ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺑﻤﺎ ﻳﺰﻳﺪ
ﻋﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻊ إﺳﻌﺎﻓﻬﻢ ﺑﺘﺄﺟﻴﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ،
4 ـ اﻟﻤﻔﻠﺴﻮن اﻟﺬﻳﻦ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺮدوا ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ،
5 ـ اﻟﻤﻌﺘﻮهﻮن اﻟﻤﻘﻴﻤﻮن ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﺳﺘﺸﻔﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ،
6 ـ اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ هﻢ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺠﺮ
وعلى فكرة هذه الشروط يقع إعمالها لمن يترشح لانتخابات الرئاسة أنظروا : 
اﻟﻔﺼﻞ 64 (ﻧﻘﺤﺖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﺪد 58 ﻟﺴﻨﺔ 2003 اﻟﻤﺆرخ ﻓﻲ 4 أوت
.(2003
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي كان أن ﻳﺘﺮﺷﺢ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ :
1 ـ ﻧﺎﺧﺒﺎ .
2 ـ ﻣﺴﻠﻤﺎ .
3 ـ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﻮﻻدة ﺑﺪون اﻧﻘﻄﺎع
وﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﺠﻨﺴﻴﺔ أﺧﺮى .
4 ـ ﻣﻮﻟﻮدا ﻷب وأم وﺟﺪ ﻟﻸب وﻟﻸم آﻠﻬﻢ ﺗﻮﻧﺴﻴﻮن ﺑﺪون
اﻧﻘﻄﺎع .40
5 ـ ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ أرﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ وﺧﻤﺴﺎ وﺳﺒﻌﻴﻦ
ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻷكثﺮ ﻳﻮم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﺮﺷﺤﻪ.
وانظروا للمنع من الترشح لمجلس الدواب سابقا : 
اﻟﻔﺼﻞ 78
ﻻ ﻳﺠﻮز اﻧﺘﺨﺎب اﻷﺷﺨﺎص اﻟﺬﻳﻦ ﺣﺮﻣﻮا ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء ﺣﻜﻢ ﻋﺪﻟﻲ ﺻﺎدر ﺿﺪهﻢ ﻋﻤﻼ
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن .
أتفهم أن حلم التونسيين في العفو  عن مائة ألف جلّاد من سدنة الحزب الدستوري المتحولين لتجمعيين قد حال دون إصدار أحكام جزائية في القتل العمد وجرائم الإرهاب وتبييض الأموال وتبديد المال العام والإعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه الموت والسقوط بأكثر من 20 بلمائة وتحريض الناس ضد بعضهم البعض والوشاية الكاذبة والسرقة والإغتصاب و .. كل الجنايات والجنح التي أفضت بالوطن إلى تركة دولة الفساد التي نعلم وكل القتلى والمعاقين .. أتفهم أن يكون العفو قوة أما أن يصير حجة ضد الوطن ومواطنييه ويتهموا بالفاشية لمحاولة دحر جند الطاغوت فردوا علي كتابي .. بوعشبة ذلك الذي يقف أمام المحاكم محاميا عن الشيطان في قضايا الفساد بحجة أن ما اقترفه لم يخرج عن قوانين الدولة لا بد أنه من عباد الله المخلصين برواية دستوري عن باحث في المنافع .. بلغه خبر مائات المليارات التي دفعت لحزب داء تونس من المستعمر القديم ووليد إبن طلال وهو المتمرس في معرفة من أين تؤكل الكتف فأضمر في نفسه ما أضمر وخرج على الناس مناصحا أن الحكم للقضاء وحده وكأن إصدار القوانيين لتنقية القوائم الإنتخابية من المجرمين الفالتين من العقاب لعدم تحريك الدعوى العمومية ضدهم أمر مستحدث في عرفه النقي البريء تماما من الإنتهازية سيما وأن المشروع وأنقل بعض فصوله من موقع نواة ينص على ما يلي :
الفصل 1

يهدف هذا القانون الى ارساء التدابير الضرورية لتحصين الثورة تفاديا للالتفاف عليها من قبل الفاعلين من رموز النظام السابق
.
الفصل 2

الفاعلون من رموز النظام السابق المشمولون بالتدابير الهادفة للتحصين السياسي للثورة هم كل من تولى بين 2 أفريل 1989 و14 جانفي 2011 في الدولة أو في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المحلول مسؤوليات عليا وكان لهم اختصاص القرار في أحد المهام التالية :

ـ وزير أول أو وزير أو كاتب دولة أو مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية أو مدير ديوان رئيس مجلس النواب.

ـ مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور.

ـ مدير ادارة أمن الدولة أو مدير فرقة الارشاد على المستوى الوطني أو رئيس لفرقتها الجهوية او مدير الفرقة المختصة على المستوى الوطني او رئيس لفرقتها الجهوية.

ـ رئيس أو أمين عام أو أمين عام مساعد أو عضو الديوان السياسي أو اللجنة المركزية أو كاتب عام أو عضو لجنة تنسيق (باستثناء ممثل المقاومين) أو كاتب عام أو عضو جامعة ترابية أو مهنية (باستثناء ممثل المقاومين)

ـ رئيس أو عضو الهيكل المركزي أو رئيس الهيكل الجهوي لـمنظمة الشباب الدستوري الديمقراطي أو منظمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي.

ـ كل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لانتخابات 2014 ممن كانت له وظائف قرار.

ولا يكون الإقصاء لهؤلاء إلا بقرار قضائي لانعدام نزاهتم في خدمة البلاد قبل خدمة النظام وذلك في حال رفضهم لهذا الإقصاء. ولكن لا مجال لقرار قضائي للوظائف التالية لرمزيتها العالية :

ـ وزير اول او وزير.

ـ مدير ادارة امن الدولة.

ـ رئيس او امين عام.

ـ رئيس الهيكل المركزي لـمنظمة الشباب الدستوري الديمقراطي او منطمة طلبة التجمع الدستوري الديمقراطي.

الفصل 3

لا يجوز لأي شخص ممن وردت أسماؤهم بالقائمة النهائية لمتولي المهام المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون في أجل عشر سنوات من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ أن:

1) يترشح لرئاسة الجمهورية أو لعضوية مجلس الشعب أو لعضوية أو رئاسة المجالس البلدية أو أي مجالس لها صفة الجماعات العمومية.

2) يتولى رئاسة الحكومة أو عضويتها.

3) يتولى إدارة ديوان رئيس الجمهورية أو ديوان رئيس الحكومة أو ديوان رئيس مجلس الشعب.

4) يتولى مهمة المحافظ أو المحافظ المساعد للبنك المركزي التونسي.

5) يتولى مهمة سفير أو قنصل عام أو قنصل أو وال أو معتمد

6) يكون رئيسا أو عضوا في الهياكل المركزية في أي من الهيئات الدستورية المعتمدة في الدستور الجديد.

7) يكون رئيسا أو عضوا في أي من الهياكل القيادية المركزية أو الجهوية في الأحزاب السياسية أو عضوا في هيئاتها المؤسسة.

الفصل 4

تتولى هيئة مختصة ضمن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضبط قائمة أولية للاشخاص الذين تولوا على الأقل إحدى المهام المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا القانون ويكون ذلك في اجل لا يتجاوز ثلاثة اشهر من دخول هذا القانون حيز النفاذ. وفي حال ضرورة القرار القضائي، لا فاعلية للقائمة في خصوص الأشخاص المعنيين إلا بعد صدور القرار القضائي.

كل الادارات والمصالح العمومية ملزمة بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة المختصة حال تلقي الطلب وفي كل الأحوال في أجل لايتجاوز أسبوعا من تلقيه.

لكل مواطن في أجل شهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ طلب إدراج أو رفع اسم شخص بالقائمة المذكورة مع تحديد المهمة التي تولاها ذلك الشخص من بين المهام المذكورة بالفصل الثاني من هذا القانون، ولا عبرة بالطلب غير المعلل والمرفق بالمؤيدات القانونية الشافية التي يقع وجوبا التأشير عليها من طرف القضاء وأعوانه.
كما ترون هذا القانون يعزل في حدود جد ضيقة من ساهم في فساد الدولة وأعطيكم مثالا لذلك : من لا يعرف هضبة سيدي بوسعيد من الجهة المطلة على البحر هذه في موفى سنة 2005 أخرجت من الملكين العموميين للآثار والمياه بأمر من رئيس الجمهورية صادق عليه مجلس النواب ذي الأغلبية التجمعية ثم أخرجت من ملك الدولة الخاص وبيعت للوكالة العقارية للسكنى لتتول بدورها بيعها أنصافا لابنة الرئيس السابق سيرين وزوجها فهد محمد الماطري بثمن لم يتعد 141 ألف دينار والحال أن قيمة العقار التي تزيد مساحته عن 1300 متر مربع لا يقل ثمنه عن 26 مليارات من مليماتنا ومن أمضى عقود البيع ليس سوى رضا قريرة وزير أملاك الدولة السابق ، الرجل وغيره كثير لم يصدر ضده حكم قضائي بعد فهل علينا أن نعيده للحكم خاصة وأنه وأمثاله إحتجوا بإنفاذ التعليمات الرئاسية وهناك حلان لا ثالث لهما لفلول النظام السابق إما أن تبعدوا عن حكم تونس أو أن ندعوا ضحاياكم لتحريك الدعاوى العمومية ضدكم و على نفسها جنت براقش ..
بعد التفكير لست متطرفا ولا فاشيا وأعتبر العزل السياسي في ظل مرض الدولة  بداء الفساد حق لكل المواطنين في تحصينهم من عودة الجلادين لتسيير الدولة وعار على  من يتنادى إلى نبذ الإقصاء أن يتناسى آلاف الشهداء والمعوقين ممن رفعت ضدهم وشايات في الإنتماء لحزب غير مرخص فيه من " عسّاس " بشعبة فمن أعلى منه وهكذا .. وإن كانوا لا يعرفون العار بحكم تكوينهم الإجرامي فليس أقل من تطهير دوائر القرار منهم شاء من شاء وأبى من أبى !

No comments:

Post a Comment